شرح
المعتبرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 464 .إيّاها لانجبارها بالشهرة ، مع أنّ المقام ، مقام الاستحباب ، فلا يعارض الخبرين ما ورد في المعتبرة ممّا يخالف ما ذكر ، مثل نزح مجموع الماء وغيره ، ومرّ كثير منها .
وألحقوا بالتفسّخ الانتفاخ أيضا ، ولعلَّه لرواية سماعة ، عن الصادق عليه السّلام : عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 236 الحديث 681 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 460 .، إذ بملاحظتها يصير دخول الانتفاخ في السبع أقرب منه في الثلاث .
بل ورد في غير واحد من الأخبار نزح السبع لمطلق موت الفأرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 و 186 الحديث 472 .، كما ورد ثلاث كذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 .، كما سنذكر ، ودخول الانتفاخ في السبع أولى وأحوط منه في الثلاث .
ومنهم من جعل الانتفاخ داخلا في التفسّخ ( 1 )( 1 ) المقنعة : 66 ، الكافي في الفقه : 130 ، السرائر : 1 / 77 .، فتأمّل ! ويمكن حمل المطلقات والمقيّد على تفاوت مراتب الاستحباب .
وينزح سبع لاغتسال الجنب على المشهور ، كالأحكام السابقة ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 240 الحديث 694 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 1 / 180 الحديث 449 .، وصحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 244 الحديث 704 ، وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 503 .، وصحيحة ابن سنان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 241 الحديث 695 ، الاستبصار : 1 / 34 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 .، بلفظ الوقوع