تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
وصحيحة أبي أسامة عن الصادق عليه السّلام في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب ، قال : « ما لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 5 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 233 الحديث 675 ، الاستبصار : 1 / 37 الحديث 102 ، وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 مع اختلاف يسير .. ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الفأرة وأشباهها بوقوعها في البئر فينزح منها سبع دلاء إلَّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 6 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 230 الحديث 666 ، وسائل الشيعة : 1 / 185 الحديث 467 نقل بالمعنى .، ورجال سندها ثقات ، سوى ابن سنان ، وقد أشرنا إلى أنّه أيضا ثقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 328 من هذا الكتاب .. وقويّة سماعة ، عن الصادق عليه السّلام : عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه فثلاثين أو أربعين ، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 236 الحديث 681 ، الاستبصار : 1 / 36 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 460 مع اختلاف يسير .. على أنّا نقول : إذا زال التغيّر ، فإن بقي الانفعال يكون من الملاقاة ، وقد عرفت أنّ البئر لا ينفعل بالملاقاة ، لأنّ لها مادّة ، وعرفت أنّ الجاري ونحوه إذا تغيّر بالنجاسة يطهر بزوال التغيّر بإلقاء الماء الطاهر من طرف المنبع أو تمويجه على ما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 337 و 338 من هذا الكتاب .. وأيضا نزح جميع الماء إلى حدّ الجفاف محال ، بل جميع الماء أيضا ممّا لا يمكن ،