شرح
ونصف في عمقه من الأرض ، فذلك الكرّ من الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 42 الحديث 116 ، وسائل الشيعة : 1 / 166 الحديث 413 مع اختلاف يسير، وهي ضعيفة بأحمد بن محمّد بن يحيى .
لكن الظاهر أنّ قوله : « ابن يحيى » وهم ، لأنّ الرواية عن الكليني ، وليس في « الكافي » هذه الزيادة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 3 الحديث 5 .، وكذلك ليس في « الاستبصار » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 10 الحديث 14 .، لكن في السند عثمان ابن عيسى ، وهو واقفي ، إلَّا أنّه ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 831 الرقم 1050 ..
وأمّا أبو بصير ، فليس فيه غبار ، لأنّه مشترك بين الثقات ، وليس واحد منهم واقفيا ، كما حقّقت في الرجال ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 371 - 373 و 384 ..
فالرواية قويّة بعثمان ، ومتقوّية أيضا بشهرة العمل ، حتّى ابن زهرة ادّعى الإجماع على العمل بمضمونها ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 46 ..
لكن في دلالتها ضعف ، لأنّ الظاهر منها الشكل المستدير ، لأنّه لم يذكر إلَّا العمق والسعة ، لأنّ قوله عليه السّلام : « إن كان الماء ثلاثة أشبار ونصف » مطلق ، أي في جميع السعة ، لا أنّه في الطول فقط أو العرض كذلك ، حتّى يصير شكلا مربّعا فيكون البعد أزيد من ثلاثة أشبار ونصف من الزاوية إلى الزاوية بزيادة متفاوتة متكثّرة جدّا ، كما هو في المربّع .
مع أنّه لم يذكر البعد الثالث مع التعرّض لخصوص العمق ، فلا يقال : إنّ الإخلال بذكر الثالث مع إرادة الثلاثة شائع ذائع ، لأنّ الشائع إنّما هو فيما لم يتعرّض .