شرح
السادس : إذا لاقاه النجاسة ، وشكّ في كونه كرّا أولا فالأصل الطهارة حتّى يحصل اليقين بكونه غير كرّ ، فلا يؤثّر المظنّة أيضا على الأقوى .
وكذا لو شكّ في الملاقاة بأنّه وقعت الملاقاة أم لا ، أو في كون الملاقي نجسا أم لا ، أو في كون الملاقاة ملاقاة الاستنجاء أو لاقاه غير الاستنجاء .
وكذا الحال في الشكّ في كون ملاقاته لها ملاقاة الغسل أولا ، أو بعنوان الورود على النجاسة أو بالعكس ، أو كونه غسالة الأولى أو الثانية ، أو أنّه تغيّر في الغسل أم لم يتغيّر ، إلى غير ذلك ، على اختلاف الأقوال السابقة ، والأقوى نجاسة الغسالة مطلقا في غير الاستنجاء .
السابع : لو شكّ في كون تغيّره من النجس أو الطاهر فالأصل طهارته حتّى يحصل اليقين بكونه من النجس ،
فلا يكفي الظنّ .
وكذا لو شكّ في كونه من ملاقاته أو من المجاورة ، أو من نجس العين ، أو المتنجّس .
الثامن : لو تغيّر بعض الماء فإن كان قليلا من الراكد أو كان قدر الكرّ خاصّة ، نجس الجميع .
ولو شكّ في بقاء قدر الكرّ سالما من التغيّر فالأصل طهارته ، وكذلك لو ظنّ عدم البقاء ، فلا إشكال لأحد في طهارته .
التاسع : لو استوعب النجاسة عمود الماء الجاري فالمتغيّر نجس جزما ،
وكذلك ما تحته لو كان أقلّ من الكرّ ، بخلاف ما لو كان كرّا أو أكثر ، أو شكّ في كونه كرّا على النحو الذي ذكر ، وأمّا ما فوقه إلى المادّة فهو طاهر وإن كان أقلّ من الكرّ على المشهور والحقّ ، لأنّ له مادّة ولغير ذلك من الأدلَّة التي مرّت في إبطال رأي العلَّامة من اعتبار الكرّية في الجاري ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 310 و 311 من هذا الكتاب .، سواء كانت المادّة مساوية أو أعلى أو