تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
ولو شكّ في نبعه فالأصل الطهارة ، كما عرفت . وأمّا ما جرى من الأنهار فلا شبهة في كونه جاريا وأمّا ما جرى من الثلج والجمد فإن كان كرّا أو أزيد فلا إشكال ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : شكّ .فيه ، إلَّا فيما اختلفت السطوح ولاقت النجاسة الأعلى منها ، على ما مرّ في الماءين المتّصلين بساقية ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 296 و 297 من هذا الكتاب .. وأمّا البئر العرفي فمعتبر فيه المحفوريّة إلى موضع يخرج الماء من مادّة ، سواء كانت نبعا أو نزّا . فما تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في كون النّز مادّة ومائه بئرا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 53 .لعلَّه ليس بشيء ، للصدق العرفي وعدم صحّة السلب . مع أنّك عرفت أنّ الأصل في الماء الطهارة حتّى يحصل اليقين بالنجاسة ، فلا يكفي المظنّة ، فكيف الاحتمال والوهم ؟ مع أنّه على تقدير كونه غير بئر لا يصير ذلك سببا في الدخول في المحقون . نعم ، النزح المستحب أو الواجب لا يجري فيه ، كما يظهر لك .