شرح
ولو شكّ في نبعه فالأصل الطهارة ، كما عرفت .
وأمّا ما جرى من الأنهار فلا شبهة في كونه جاريا وأمّا ما جرى من الثلج والجمد فإن كان كرّا أو أزيد فلا إشكال ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : شكّ .فيه ، إلَّا فيما اختلفت السطوح ولاقت النجاسة الأعلى منها ، على ما مرّ في الماءين المتّصلين بساقية ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 296 و 297 من هذا الكتاب ..
وأمّا البئر العرفي فمعتبر فيه المحفوريّة إلى موضع يخرج الماء من مادّة ، سواء كانت نبعا أو نزّا .
فما تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في كون النّز مادّة ومائه بئرا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 53 .لعلَّه ليس بشيء ، للصدق العرفي وعدم صحّة السلب .
مع أنّك عرفت أنّ الأصل في الماء الطهارة حتّى يحصل اليقين بالنجاسة ، فلا يكفي المظنّة ، فكيف الاحتمال والوهم ؟
مع أنّه على تقدير كونه غير بئر لا يصير ذلك سببا في الدخول في المحقون .
نعم ، النزح المستحب أو الواجب لا يجري فيه ، كما يظهر لك .