شرح
وفيه : أنّه ليس بحجّة ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 273 - 276 من هذا الكتاب .، والأخبار الخاصية بلفظ الجيفة والبول ونحوهما إن كان ، ولم يظهر منها ما يشمل المتنجّس .
مع أنّ الماء لو كان أقلّ [ من ] الكرّ فيحتمل انفعاله ، بل هذا هو الظاهر ، ويحتمل عدم انفعاله في صورة التطهير ، أو صورة ورود الماء على النجاسة أو غير ذلك ، كما عرفت في بحث الغسالة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 282 و 283 من هذا الكتاب .وإن كان كرّا ونحوه فهو يطهّر المتنجّس ما دام باقيا على إطلاقه والمتنجّس قابلا للتطهير ، لعموم ما دلّ على مطهريّة الماء المطلق ، مع استصحاب طهارته السابقة ، وعموم قولهم عليهم السّلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 1 الحديث 2 و 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 6 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 215 الحديث 219 و 620 ، وسائل الشيعة : 1 / 133 و 134 الحديث 323 و 326 مع اختلاف يسير ..
نعم ، إن خرج عن الإطلاق يصير نجسا ، لما مرّ في الماء المضاف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 135 من هذا الكتاب .، مع أنّ الخبر العامي أيضا شموله للمتنجّس محلّ تأمّل ، لأنّ المراد من كلمة « ما » الشيء المذكور ، والمراد : لا ينجّسه شيء ، إلَّا شيء غيره . إلى آخره . فكلمة « ما » يحتمل أن تكون نكرة موصوفة بقرينة المستثنى منه .
الثالث : المراد منه التغيّر الحسي ، لكونه حقيقة فيه ، لصحّة السلب بدونه .
وقيل : يكفي التقديري إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات ( 1 )( 1 ) قاله فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : 1 / 16 ..
وفيه مضافا إلى ما ذكرنا : أنّه ليس فردا متبادرا من لفظه ، إلَّا أن يقال :
الوارد في الأخبار الخاصة لفظ « الغلبة » غالبا فيمكن - أن يكون بعد تقدير