شرح
فتقطر عليّ القطرة ، قال : « ليس به بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 424 الحديث 1348 ، وسائل الشيعة : 1 / 147 الحديث 365 ..
ومستند الشيخ صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 7 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 411 الحديث 1297 ، وسائل الشيعة : 1 / 145 الحديث 359 مع اختلاف يسير ..
وروى علي بن جعفر في كتاب « المسائل » ، والحميري في « قرب الإسناد » عنه ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فكيف فيصيب الثياب ، أيصلَّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 192 الحديث 724 ، وسائل الشيعة : 1 / 145 الحديث 360 ..
وروى في كتاب « المسائل » عنه عن أخيه موسى عليه السّلام : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلَّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 148 الحديث 366 ..
ويمكن الجواب : بأنّ البأس أعمّ من النجاسة ، سيّما لأجل الوضوء ، والاحتياط واضح .
فروع :
الأول : التغيّر الموجب لنجاسة الماء ، هو ما كان بحسب الطعم أو الريح أو اللون ،
لا غيرها من الصفات الأخر مثل الحرارة والثقل وغيرهما .