شرح
وخصوص موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : البئر يقع فيها زنبيل عذرة رطبة أو يابسة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 416 الحديث 1312 ، الاستبصار : 1 / 42 الحديث 117 ، وسائل الشيعة : 1 / 174 الحديث 436 ..
ورواية الحسن بن صالح ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شيء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 2 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 408 الحديث 1282 ، الاستبصار : 1 / 33 الحديث 88 ، وسائل الشيعة : 1 / 160 الحديث 398 .الحديث .
وما في « الفقه الرضوي » : « كلّ بئر عمق مائه ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلَّا أنّ يتغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 91 ، مستدرك الوسائل : 1 / 201 الحديث 352 ..
ويؤيّده أيضا أنّ البئر لا ينقص عن الكرّ غالبا .
والجمع بالحمل على مراتب الاستحباب مع طهارة البئر - بأن يكون التنزّه عنه أولى حتّى يتحقّق النزح المقدّر ، والتنزّه عمّا هو أقلّ الكرّ أولى منه عمّا هو الكرّ وأكثر - متعيّن بملاحظة ما ذكرنا .
وأمّا الجمع بحمل ما دلّ على الانفعال على خصوص ما إذا كان أقلّ من الكرّ ففيه ما فيه ، مضافا إلى ما عرفت ومن أدلَّة الطهارة مطلقا .
وممّا ذكر ( 1 )( 1 ) في بعض النسخ : ذكرنا .ظهر شرح قوله : ( وأمّا القول ) . إلى آخره بالنسبة إلى ماء البئر .
وأمّا الجاري ، فعن العلَّامة اشتراط الكرّية فيه لعدم الانفعال بالملاقاة ، محتجّا بعموم المفاهيم المذكورة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 28 و 29 ..