شرح
سألوا ( 1 )( 1 ) الوافي 6 / 31 و 32 مع اختلاف يسير .، فساده في غاية الوضوح لما عرفت من أنّ المعتبر هو التغيّر الحقيقي الحسّي .
وعلى فرض تحقّق الشكّ فالأصل طهارته حتّى تثبت نجاسته بعنوان اليقين كما نطقت به الأخبار ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 1 / 133 الحديث 323 و 134 الحديث 326 .، وأفتى به الأخيار ( 1 )( 1 ) انظر ! الحدائق الناضرة : 5 / 255 ..
ومع هذا كيف يقول المعصوم عليه السّلام : إذا لم يكن كرّا فهو متغيّر ؟ إذ لا شكّ في أنّه من جملة الأكاذيب عرفا إذا كان المراد نفس التغيّر لا الحكم الشرعي .
مع أنّه أقصى ما يكون حصول مظنّة وهم صرّحوا بعدم اعتبار المظنّة ، كما حقّق سابقا وسلَّمه المصنّف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 25 من هذا الكتاب ..
مع أنّ ما ادّعاه من الأغلبيّة فاسد بالوجدان ومشاهدة العيان ، إذ لا يوجد عادة بيتان يكونان على السواء في الاستعمال كمّا وكيفا ، لا عدد الاستعمال ، ولا كمّية مقدار النجاسة الواقعة في الماء ، ولا كيفيّة تلك النجاسة في التغيّر ، إذ ربّما يكون أشدّ ، وربّما يكون أضعف ، وربّما يكون أوسط ، بعنوان تشكيك لا حدّ له ولا ضبط .
مع أنّ الغالب حصول التغيّر من المتنجّس أو بضميمة متنجّس ومدخليّته ، لا نفس نجس العين الخالص .
وأمّا التغيّر من النجس العين خالصا من دون إعانة شيء آخر فيه أصلا ممّا لا يكاد يتحقّق في الاستعمالات .
وسيجئ أنّ التغيّر الحسّي الحقيقي من المتنجّس غير موجب للنجاسة ،