شرح
فضلا عن توهّم تحقّقه أو مظنّته ، مع أنّ المعلوميّة الحاصلة من الأغلبيّة لا خصوصيّة لها بالصفات الثلاث دون غيرها من الصفات .
وبالجملة ، شنائع هذا القول أيضا في غاية الكثرة .
قوله : ( ويحتمل أن يكون ) . إلى آخره .
فيه أيضا ، أنّ حمل صحيحة أبي العبّاس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 226 الحديث 574 .وأمثالها على الكراهة ممّا لا يمكن كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 285 و 286 من هذا الكتاب .. وكذا حمل حديثي الإناءين ، كما عرفت أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 266 و 267 من هذا الكتاب ..
وحملهما على صورة التغيّر وحصول الاشتباه بعدها في غاية البعد ، لأنّ الراوي سأل هكذا : الرجل معه إناءان فيهما ماء فوقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 10 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 248 الحديث 712 و 249 الحديث 713 ، الاستبصار 1 / 21 الحديث 48 ، وسائل الشيعة 1 / 169 الحديث 419 مع اختلاف يسير ..
مع أنّه بعد ملاحظة فهم الأصحاب والإجماعات المنقولة فيها لا يمكن هذا التوجيه أيضا .
مع أنّك عرفت أنّه ليس خبرا أو اثنين أو ثلاثا أو عشرا أو عشرين أو مائة ، بل في غاية الوفور ، كلّ واحد منها بنحو يعضد الآخر ، إلى أن تعاضد الكلّ بعضها من بعض ، إلى أن يحصل اليقين من ملاحظة المجموع ، مع أنّك عرفت أنّه إحداث قول ثالث .
قوله : ( ويؤيّده ) . إلى آخره .
هذا بظاهره مخالف لما سيجيء من تحديد الكرّ بما هو المعروف بين الفقهاء .