شرح
قوله : ( ومنهم ) . إلى آخره .
قد مرّ التحقيق في جميع ما ذكر وغيره ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 263 - 292 من هذا الكتاب .أيضا ، إلَّا استثناء ماء الحمّام ، فإنّ المشهور المعروف أنّ حكمه حكم الماء الجاري في عدم اشتراط الكرّية وعدم انفعاله إلَّا بالتغيّر .
والمراد به ما في الحياض الصغار ممّا لم يبلغ الكرّ ، إذ الكرّ منه حكمه حكم غيره .
والدليل على الاستثناء صحيحة داود بن سرحان أنّه قال للصادق عليه السّلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : « هو بمنزلة الماء الجاري » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1170 ، وسائل الشيعة 1 / 148 الحديث 367 ..
وصحيحة صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن الباقر عليه السّلام : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 14 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1168 ، وسائل الشيعة : 1 / 149 الحديث 370 ..
ورواية ابن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 14 الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 / 150 الحديث 373 ..
وصحيحة محمّد بن إسماعيل عن حنّان أنّه سمع رجلا يقول للصادق عليه السّلام : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : « أليس هو بجار ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 14 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1169 ، وسائل الشيعة 1 / 213 الحديث 546 ..
وفي « قرب الإسناد » ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : / 309 الحديث 1205 ، وسائل الشيعة 1 / 150 الحديث 374 ..