تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
وربّما قيل : إنّ التغيّر فيه أقوى منه في الرماد ، فالحكم بالطهارة فيه أولى ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 172 .، وعن « الشرائع » التردّد في طهارته ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 226 .. ونسب إلى الشيخ رحمه اللَّه في « المبسوط » القول بنجاسة دخان الدهن النجس ، معلَّلا بأنّه لا بدّ من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة ( 1 )( 1 ) نسب إليه في معالم الدين في الفقه : 2 / 776 ، لاحظ ! المبسوط : 6 / 283 .. يعني : أنّه في الدخان شيء من عين الدهن النجس ، يصدق عليه أنّه شيء من العين النجسة ، وكان نجسا قطعا ، ولم يثبت خلافه . والعلَّامة في « النهاية » قال - بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقا - : إنّه لو استصحب شيئا من أجزاء النجاسة فهو نجس ، ولذا نهي عن استصباح الدهن النجس تحت الظلال ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 292 .. وفيه تأمّل ظاهر ، لعدم ورود نهي ، بل الأخبار كلَّها ظاهرة في الجواز ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 194 الباب 43 من أبواب الأطعمة والمحرّمة .. نعم ، ابن إدريس ادّعى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 122 .، وبأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فيكون تطهير النار للجصّ حقيقة ، وأمّا تطهير الماء له ، فهو مجاز بالإجماع ، ومقاومته للنصوص محلّ تأمّل ، وسيجئ تحقيقه . وألحق بعض الفقهاء بالرماد الفحم ، محتجّا بزوال الصورة والاسم ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 170 .. وتأمّل بعضهم في ذلك ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 77 ، كفاية الأحكام : 14 .، ولعلَّه بمكانه ، لما ستعرف في بحث طهارة مثل