تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
عنهم ، حتّى فتاوى الشيخ في كتبه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 54 ، المبسوط : 1 / 38 .، حتّى في « الخلاف » في موضع آخر ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 495 المسألة 236 .. ولهذا حمل هبوب الريح على الهبوبة المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة . ولا يخفى أنّه بعيد جدّا ، لأنّ قوله : « حتّى زالت » . إلى آخره ، متعلَّق بقوله : « طلعت الشمس » وقوله : « هبّت » جميعا ، وقيد لهما ، لأنّ مجرّد طلوع الشمس عليها لا يكفي قطعا . مع أنّه قال : زالت عين النجاسة ، إذ إظهار لفظ « العين » احتراز ظاهر عن أن يتوهّم المتنجّس ، مضافا إلى ظهور النجاسة في غير المتنجّس ، ومع ذلك قال : زالت ، ولم يقل : زال . ففي عبارته تأكيدات لفهم عين النجاسة وعدم فهم المتنجّس ، والاختلاف في رأي المجتهد غير عزيز . بل لو لم يختلف عدّ ذلك نقصا في اجتهاده ، لاقتضاء العادة بعدم التوافق دائما ، إلَّا أن يسامح ولم يستفرغ الوسع ، أو لم يجدّد النظر أصلا . مع أنّه رحمه اللَّه والكليني رويا صحيحة زرارة وحديد بن الحكم أنّهما قالا للصادق عليه السّلام : السطح يصيبه البول أيصلَّى في ذلك الموضع ؟ فقال عليه السّلام : « إذا كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به إلَّا أن يتّخذ مبالا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 392 الحديث 23 ، تهذيب الأحكام : 2 / 376 الحديث 1567 ، وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4147 مع اختلاف يسير .، فلعلَّه رحمه اللَّه بنى على أنّ كلمة « واو » بمعنى « أو » ، للإجماع على عدم اشتراط اجتماع الريح مع الشمس للتطهير . ورواية عمّار عن الصادق عليه السّلام : البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة