شرح
الغريب الذي قال به الراوندي ( 1 )( 1 ) نقل عنه المحقّق في المعتبر : 1 / 446 ..
فروع :
الأوّل : قال في « المنتهى » : لو جفّ بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 278 .،
ردّا بذلك على العامّة ، ولعلَّه رحمه اللَّه ما اعتنى بما سنذكر عن الشيخ رحمه اللَّه .
والدليل بعد الإجماع استصحاب النجاسة وبعض لأخبار السابقة ، ولا يعارضها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّى فيهما إذا جفّا ؟ قال :
« نعم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 158 الحديث 736 ، وسائل الشيعة : 3 / 453 الحديث 4153 .، فإنّ جواز الصلاة في المحلّ غير جوازها عليه فلا يمكن التشبّث به في ردّ ما ذكر هنا ، ولا ردّ ما ذكر في إثبات مطهّريّة الشمس ، ولا ردّ ما دلّ على اشتراط طهارة المسجد ، كما توهّم بعض ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 366 ..
والفرق بين تجويز الصلاة في مكان ، وتجويزها على شيء مثل البارية ، واضح على الفطن .
الثاني : نقل عن الشيخ رحمه اللَّه أنّه قال في « الخلاف » : لو أصاب الأرض نجاسة مثل البول ،
وطلعت عليه الشمس أو هبّت عليه الريح حتّى زالت عين النجاسة ، فإنّها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمّم بترابها ، وإن لم يطرح عليها الماء ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 218 المسألة 186 ..
وهذا مخالف للإجماع المنقول في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 278 .وفتاوى الأصحاب ، رضي اللَّه