شرح
عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 454 الحديث 4157 ..
وصحيحة علي بن جعفر السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 453 الحديث 4153 .في البواري يصيبها البول ، لعدم ذكر الشمس فيها .
فالظاهر الاكتفاء بالريح ، لأنّه الغالب في التجفيف ، ولندرة سكون الهواء من غير تحرّك منه إلى حدّ يحصل اليبس في البواري ، إذ يمتدّ عدم الجفاف امتدادا كثيرا لو لم يحصل تحرّك في الهواء أصلا ، وعدم حركته هذا المقدار في غاية الندرة ، فتقدير الريح للجفاف أقرب من تقدير الشمس في الروايتين .
لكن يرد أنّه لو تمّ ما ذكر لتحقّق التعارض بين الأخبار ، لاشتراط كون الجفاف بالشمس في صحيحة زرارة والموثّقة وغيرهما ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 212 من هذا الكتاب .، فتعيّن حينئذ حمل هذه على التقيّة ، لما عرفت من كونه مذهبا معروفا من العامّة .
واشتراط الشمس هو المعروف من الخاصّة ، فتقدير كون الجفاف بالشمس أقرب وأولى ، صونا للأخبار من التنافي والطرح .
وكذا حمل صحيحة زرارة وحديد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 451 الحديث 4147 .على أنّ المراد إصابة الشمس مع الريح مطهّر . ولا يشترط كون الجفاف من خصوص الشمس ، ولا يعتبر خلوصها من الريح .
قال في « المدارك » : لو حصل التجفيف بالشمس والريح معا كان مطهّرا ، لصدق التجفيف بالشمس ، ولأنّ الغالب تلازم الأمرين ( 1 )( 1 ) مدرك الأحكام : 2 / 367 .، انتهى .
فلو كان الخلوص شرطا لزم عدم التطهير بالشمس كلَّية أو غالبا ، إذ