شرح
عنها حال عدم الحرج أيضا ، فيسري إلى الأوقات والأحوال والأشخاص الأخر أيضا ، للزوم الحرج في الاجتناب عمّا ذكر غالبا .
مع أنّ من لم يقل بمطهّريّة الشمس ، وقال ببقاء النجاسة على حالها ، عبارته واضحة في كون حال هذه النجاسة عنده حال سائر النجاسات من وجوب الاجتناب مهما أمكن ، لا أنّه لا يجب الاجتناب عنها إلَّا في صورة نادرة ، ولذا ما استثنى إلَّا السجود في حال الصلاة ، فبملاحظة عدم القول بالفصل يتمّ ذلك دليلا ، فتأمّل جدّا ! فعلى هذا ظهر فساد التخصيص بالأرض أو البول أو بهما ، أو مع ضمّ خصوص الحصر والبواري ، كما نقل عن بعض الفقهاء ( 1 )( 1 ) كفاية الأحكام : 14 ..
مع أنّ في موثّقة عمّار قال عليه السّلام : « من البول أو غير ذلك » ( 1 )( 1 ) التهذيب : 2 / 372 الحديث 1548 ، وسائل الشيعة : 3 / 452 الحديث 4149 .، وفي صحيحة ابن بزيع قال : « يصيبه البول أو ما أشبهه » ( 1 )( 1 ) التهذيب : 1 / 273 الحديث 805 ، وسائل الشيعة : 3 / 453 الحديث 4152 ..
وفي صحيحة علي بن جعفر كان السؤال عن البواري ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 273 الحديث 803 ، الاستبصار : 1 / 193 الحديث 676 ، وسائل الشيعة :
3 / 451 الحديث 4148 ..
وظهر أيضا فساد ما نقل عن العلَّامة من حكمه في « النهاية » باستثناء الثمرة على الشجرة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 290 .، وكذا ما تأمّل ( 1 )( 1 ) في ( ف ) : قال .بعضهم في مطهّريّة الشمس للخمر ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 93 ..