تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
ويدلّ على أنّ المنع عن سؤر الحائض إنّما هو على سبيل الكراهة لا الحرمة رواية أبي هلال عنه عليه السّلام : « الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحبّ أن تتوضّأ منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 222 الحديث 637 ، الاستبصار : 1 / 17 الحديث 35 ، وسائل الشيعة : 1 / 238 الحديث 613 .، مضافا إلى ظهور ذلك من الجمع الذي ذكرناه بين الأخبار . ثمّ اعلم ! أنّه اعترض في « المدارك » بأنّ مقتضى النصّ كراهة سؤر غير المأمونة ، وهي أخص من كونها غير متّهمة ، لتحقّق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 135 نقل بالمعنى .، انتهى . وفيه ، أنّ من لا يعلم حالها ربّما كانت داخلة في المأمونة بقاعدة الشرع حملا لأفعال المسلمين على الصحّة ، وما كانوا يعاملون مع مجهول الحال معاملة غير المأمون ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا ! قوله : ( والحيّة ) . إلى آخره . وجه استحباب غسل سؤر الفأرة والوزغ والثعلب والأرنب الخروج عن خلاف الشيخ ، حيث أوجب في « النهاية » غسل ما يصيب الحيوانات المذكورة برطوبة من الثوب والبدن ، وقرنها مع الكلب والخنزير ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 52 .. والمفيد رحمه اللَّه جعل الفأرة والوزغة مثل الكلب والخنزير في غسل الثوب إذا مسّاه برطوبة وأثّرا فيه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 70 .. وحكي في « المختلف » عن أبي الصلاح أنّه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 464 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 131 ..