شرح
في أبوال الدوابّ يصيب الثوب فكرهه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 264 الحديث 772 ، الاستبصار : 1 / 179 الحديث 626 ، وسائل الشيعة : 3 / 408 الحديث 4000 .. الحديث ، ولعدم القائل بالفصل .
وربّما كانت أرواثها أيضا كذلك ، لرواية أبي مريم ، وقد سأله عن أبوال الدوابّ وأرواثها ، قال : « أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 265 الحديث 775 ، الاستبصار : 1 / 178 الحديث 623 ، وسائل الشيعة : 3 / 408 الحديث 4001 .، إذ ظاهرها كراهة الأرواث ، إلَّا أنّ كثرتها تمنع من الأمر بإزالتها .
وربّما يؤيّدها صحيحة ابن رئاب في الروث الرطب يصيب الثوب قال عليه السّلام :
« إن لم تقذره فصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 163 و 164 ، وسائل الشيعة : 3 / 410 الحديث 4009 .، إذ فيها شهادة على قذارتها .
ومرّت الروايتان في ذلك المبحث مع بقيّة الكلام في المقام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 422 - 424 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب ..
وأمّا ذرق الدجاج ، فمرّ أيضا أنّه ورد خبر ضعيف في عدم جواز الصلاة فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 431 و 432 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .، فالمستحب مراعاة مضمونه ، للتسامح في أدلَّة السنن .
قوله : ( وسؤر ) . إلى آخره .
الحكم بطهارة سؤر آكل الجيف وكراهته هو المشهور ، وعن نهاية الشيخ رحمه اللَّه المنع عنه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 5 ..
والمشهور هو الظاهر للأصل ، وعموم قولهم عليهم السّلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 173 و 174 الحديث 33530 ..