شرح
وفي دلالته على ما ذكره المصنّف خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد : لو كنت أنت غسلته لما سامحت ألبتّة حتّى تبتلي بالإعادة ، وعلى فرض أن يكون المراد : لم يكن عليك الإعادة وإن وقع منك الغفلة أيضا ، يكون الدلالة على ما ذكره خفيّة أيضا .
قوله : ( والعصر ) . إلى آخره .
فيه أيضا نظر ظاهر وقد عرفته ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 117 - 122 من هذا الكتاب .، لأنّ حسنة الحسين وإن تضمّنت الأمر بالعصر بعد صبّ قليل من الماء ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 55 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 714 ، وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3967 .، إلَّا أنّه احتمل كونه الواقع للتجفيف ، أو إذا قلّ الماء في الصب - كما هو مضمون الرواية - فحينئذ يعصر الثوب ، لتوقّف خروج البول حينئذ على العصر .
ويمكن القول باستحباب غسله ، لقويّة سماعة قال : سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب ، فقال : « اغسله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 251 الحديث 723 و 267 الحديث 785 ، الاستبصار : 1 / 174 الحديث 604 ، وسائل الشيعة : 3 / 402 الحديث 3979 .الحديث ، وحمل الغسل على الصبّ ، أو الصبيّ على آكل الطعام .
وما اختاره بعض الأخبارييّن من وجوب غسل بول الرضيع مرّة واحدة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .من هذه الرواية ، فيه ما فيه .
قوله : ( وإزالة ) . إلى آخره .
سيجيء التحقيق في ذلك في بحث لباس المصلَّي .