تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
قوله : ( وصبغ لونه ) . إلى آخره . مرّ التحقق في ذلك في بحث عدم وجوب إزالة اللون وغيره من الأعراض في النجاسات ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 63 و 64 من هذا الكتاب .، وأشرنا إلى الأخبار الواردة في الأمر بصبغ أثر دم الحيض الذي لم يذهب بالغسل بمشق ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 439 الباب 1 من أبواب النجاسات .. ولعلَّهم فهموا العموم المذكور من العلَّة المذكورة فيها ، وهو قوله عليه السّلام : حتّى يختلط ويذهب أثره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 439 الحديث 4101 مع اختلاف يسير ،، لظهور أنّ الغرض من الأمر بالصبغ بمشق هو الخلط والاندماج وذهاب الأثر بهذا النحو ، وكون ذكر المشق من جهة غلبة تحقّقه وتحقّق ذلك منه . هذا بالقياس إلى الصبغ . وأمّا الدم ، فيمكن التعدّي إلى دم الاستحاضة والنفاس أيضا ، لكونهما عورة لا يحسن ظهورهما على الناس ، ولما مرّ في بحث النفاس من مشاركته للحيض إلَّا فيما استثني ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 277 - 282 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .. وأمّا استحباب ذلك في كلّ دم نجس ، فلم يظهر وجهه . قوله : ( وغسل ) . إلى آخره . هذا أيضا سيجيء في مبحثه . قوله : ( وإزالة بول . إلى غير الجلَّال ) . مرّ التحقيق في الكلّ أنّها ليست بنجسة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 419 - 434 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .، وظهر منها أنّ الأظهر كراهة أبوال الدوابّ الثلاث ، كما هو المشهور عند الفقهاء ، لقويّة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 178 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني