شرح
قوله : ( إطلاق الماء ) .
اشتراطه في التطهير هو المشهور بين الأصحاب ، لأنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة ، ولا تثبت إلَّا بالإزالة بالماء المطلق ، ولأنّ الغالب في الإزالة بالغسل بحسب العرف كونها بالماء ، ولما ورد في الأخبار من الأمر بالإزالة بالماء ، مثل ما ورد في الاستنجاء : « ولا يجزي من البول إلَّا الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 348 الحديث 923 .و « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 17 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 356 الحديث 1065 ، وسائل الشيعة : 1 / 349 الحديث 926 .، إلى غير ذلك ممّا ورد في الاستنجاء .
وفي حسنة الحلبي السابقة في بول الصبي : « وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية [ في ذلك ] شرع سواء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 ..
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في أنّ المتنجّس ينجّس : « فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 ..
والأخبار التي مرّت في ذلك ، لتضمّنها أنّ من لم يكن عنده ماء يمسح ذكره بالحائط ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 .، وهي كثيرة واضحة الدلالة ، فلاحظ .
وكذا ما مرّ في بحث الاستبراء ممّا تضمّن ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 217 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب .، وما سيجيء في لباس المصلَّي ، وتطهير الثوب من النجاسات وغير ذلك .