شرح
المفهوم ، وعدم ورود المنطوقات في صورة الغسل أصلا ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) : أيضا .، ففي صورة الغسل لا ينفعل مطلقا على التقديرين ، فلا وجه لاشتراط الورود أصلا .
نعم ، ورد في بعض الأخبار أنّه يغسل اليد ثمّ يدخلها الإناء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 427 الباب 27 من أبواب الوضوء .، فتأمّل جدّا ! لأنّ الفقهاء أفتوا بذلك ، فلعلَّه مستثنى عند المشهور ، كغسل الإناء من الولوغ ، بل مطلقا .
قال الشيخ والمحقّق : لو وقع إناء الولوغ في الماء القليل نجس الماء ، ولم يحصل من الغسلات شيء ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 14 ، المعتبر : 1 / 460 ..
فالظاهر منهما ومن غيرهما صبّ الماء في الإناء وتحريكه حتّى يستوعب ما نجس منه ثمّ تفريغه ، يفعل كذلك مرّتين في الولوغ بعد التعفير ، وثلاثا في غيره ، كما ورد في الموثّقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 ..
وذكر جماعة من الأصحاب : أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه ، وأنّه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة ، لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء إلى أن يطهر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 178 ، الحدائق الناضرة : 5 / 498 .. وفيه أنّه خلاف المنصوص .
نعم ، لو لم يمكن بغير آلة بأن كان مثبتا ، يكون الأمر ، كما ذكروه ، إلَّا أنّه لا يكون بملء الإناء ، بل بصبّ الماء في الإناء وغسل الأطراف والسطح السافل ثلاثا .
ويمكن الاكتفاء في غسل الأطراف بمرّتين ، لكن السافل يغسل ثلاثا ، والأحوط غسل الكلّ ثلاثا ، بل لا يكتفى بأقلّ منه في العمل .