شرح
كرّ لم ينجسه شيء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 الباب 9 من أبواب الماء المطلق .، والمنطوقات الواردة في المواضع الخاصة ، والمفهوم لا عموم له ، لفقد اللفظ الدالّ عليه ، والمنطوقات كلَّها في صورة ورود النجاسة على الماء خاصّة ، فيبقى العكس على الطهارة .
فأبطله الشهيد بأنّ المزج يحصل في الغسل عادة على التقديرين ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 131 ..
مع أنّك عرفت أنّ المفهوم إذا كان حجّة يكون بعنوان العموم لا غير ، لأنّ المفهوم مفهوم أداة الشرط ، ومعنى الشرط ليس إلَّا أنّ المشروط يعدم عند عدمه ، كما هو الحال فيما يفهم من عبارة : الشرط فيه كذا ، أو شرطه كذا ، أو شرطت كذا ، إلى غير ذلك .
فإذا كان شرطا كان مفاده ما ذكر ، وإلَّا فليس المفهوم مفهوم شرط ، فلا يكون المفهوم حجّة أصلا ، كما ذهب إليه السيّد ( 1 )( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 406 ..
على أنّه لو تمّ ما ذكر لزم عدم انفعال الماء القليل في صورة الغسل مطلقا ، كما ذهب إليه في « الذكرى » وشارح « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 84 و 85 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 122 . مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 286 و 287 ..
وقوّاه الشيخ في « المبسوط » في مواضع منه ، وحكاه عن بعض الناس ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 7 .، واختاره في « الخلاف » في مسألة الولوغ ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 179 المسألة 135 .، واختاره المحقّق الشيخ علي في بعض فوائده ( 1 )( 1 ) لاحظ ! رسائل المحقق الكركي : 1 / 83 ..
وربّما يعزى إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب : وجه اللزوم عدم العموم في