تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
وقد عرفت الجواب عنها عند ذكر صحيحة عيص بن القاسم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 99 من هذا الكتاب .واعتراف المصنّف به ، مع ما عرفت ممّا مرّ في ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : زيادة : الجواب عن .رواية سماعة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. وورد في المني : أنّ الثوب الذي فيه المني إذا أصابه المطر يبتل على الرجل أو يعرق فيه أو ينشف منه بعد الغسل أنّه لا بأس بهذا كلَّه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 425 الحديث 4060 نقل بالمضمون .، ومعلوم أنّ المني نجس يقينا ، فتأمّل جدّا ! قوله : ( فإنّ عدم الدليل ) . إلى آخره . قد عرفت الأدلَّة ، بل كونه ضروريّا لا يحتاج إلى الدليل . مع أنّه على ما ذكره لزم إنكار نجاسة النجاسات جميعا ، لأنّ كثيرا منها لم يرد فيه أمر بالغسل فيه ، كأرواث ما لا يؤكل لحمه وغيرها . وما ورد فيه الأمر به ، فقد عرفت أنّ الأمر بالغسل في لغة العرب معناه معروف وعرفته . ومعلوم أنّ للنجاسة الشرعيّة أحكاما شرعيّة كثيرة غاية الكثرة متلازمة وقد عرفتها ، وظهر كثير منها من كلام المصنّف أيضا . وأين الحكم الشرعي من المعنى العربي ؟ فضلا عن جميع الأحكام المذكورة مع تلازمها ، فإنّ العرب لم يكن لهم اطَّلاع بالشرع أصلا ، فضلا عن حكمه ، فضلا عن أحكام كثيرة ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) : شرعيّة .، فلم يثبت من الحديث سوى الموضوع له عند العرب ، أو
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 102 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني