تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
المعنى المستعمل فيه باستعمال العرب . والبناء على أنّ لفظ « الغسل » انتقل من لغة العرب إلى معنى جديد شرعي خلاف ما اتّفق عليه الكلّ ومنهم المصنّف ، بل خلاف البديهة . مع أنّ الأصل عدم النقل ، مع أنّ المعنى الجديد لم يرد فيه حديث ، ولم يثبت من خبر ولا آية أصلا ، فضلا عن أن يراد أنّ أحكامه الكثيرة المتلازمة ، أيّ قدر ؟ وما هي ؟ وأمّا المتشرّعة ، فلا تأمّل منهم في أنّ وجوب غسل ما يلاقي الملاقي داخل في معنى لفظ « النجس » باصطلاحهم . وكذا إذا كان في الأمر بغسل شيء إجماع على كون منشأه النجاسة الاصطلاحيّة . قوله : ( صدور الذين ) . إلى آخره . قد عرفت أنّه ليس من المسائل الاجتهاديّة والتقليديّة ، فضلا أن يكون من الوسواس أو من الشيطان ، وكفران نعم اللَّه . إذ ضروري دين المكلَّفين - حتّى النساء - ودين المميّزين من الأطفال ، أنّ الإناء المملوء من بول الآدمي ، أو الكلب والخنزير ، أو غيره من الأعيان النجسة المائعة أو الرطبة إذا صبّ من الإناء ، ومسح الإناء بخرقة أو شعر الخنزير والكلب أو غيره من الأعيان النجسة أو المتنجّسة ، ويكون المسح إلى حدّ زوال عين النجاسة من الإناء ، ولم يغسل بعد ، لا يجوز أن يصب فيه اللبن ومثله للشرب والثريد ومثله للأكل ، والماء للشرب ، فضلا عن الوضوء والغسل وتطهير النجس ، حتّى يتحقّق غسل ذلك الإناء بالنحو الذي ثبت من الشرع . هذا ، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المتواترة ، خصوصا ما ورد في