شرح
ومنها : صحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام بذلك المضمون ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 430 الحديث 1372 ، وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3692 ..
ومنها : مكاتبة الصفّار أنّه عليه السّلام وقّع : « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 الحديث 1368 ، وسائل الشيعة : 3 / 290 الحديث 3675 ..
ومنها : صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 87 الحديث 403 ، تهذيب الأحكام : 1 / 430 الحديث 1370 ، الاستبصار :
1 / 100 الحديث 326 ، وسائل الشيعة : 3 / 295 الحديث 3691 ..
قوله : ( أو سعى ) . إلى آخره .
لما قال في « الفقيه » : وروي : « أنّ من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 45 الحديث 175 ، وسائل الشيعة : 3 / 332 الحديث 3798 مع اختلاف يسير .، وضعف السند يمنع عن الحمل على الوجوب ، وإن قال أبو الصلاح بوجوبه ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 135 ..
قيل : لا فرق بين المصلوب الشرعي وغيره ، ولا بين أن يكون الصلب على الهيئة المعتبرة وغيره ، للعموم والمسامحة ( 1 )( 1 ) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : 18 ، السبزواري في ذخيرة المعاد : 8 ..
قوله : ( أو قتل وزغة ) .
هذا مشهور بين الأصحاب ، وأنّه من جهة النص ، لما روى في « الخرائج » عن عبد اللَّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوزغ ؟ قال : « هو رجس