شرح
قوله : ( وإذا أحدث ) .
ولعلَّه لعموم ما دلّ على كون الإحرام مع الغسل والزيارة كذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 303 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ..
لكن سيجيء في كتاب الحجّ استحباب إعادة غسل الإحرام إذا أكل ما ليس له أكله ، أو لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 12 / 330 الباب 11 و 332 الباب 13 من أبواب الإحرام .، من دون إشارة إلى ما ذكره هنا ، كما أنّه هنا لم يشر إلى ما سيذكر هناك ، فلا تغفل .
قوله : ( وإذا تاب عن الذنوب ) .
هذا الغسل معروف عند الأصحاب بغسل التوبة ، وفي كثير من عبارات الأصحاب قيّدوها بكونها عن فسق ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 45 ، مدارك الأحكام : 2 / 171 ، ذخيرة المعاد : 8 .، كما أنّ المفيد رحمه اللَّه صرّح بالتقييد بالكبائر ( 1 )( 1 ) المقنعة : 51 ..
فليس هذا مخصوصا بالمفيد ، كما يظهر من عبارة المصنّف ، لأنّ الصغيرة لا يكون عندهم فسقا ، كما عرفت في مبحث العدالة .
بل يمكن أن يكون الكلّ يريدون ذلك ، لأنّ الظاهر من الحاجة إلى الغسل بحسب التعارف وقوع عظم في ما يتاب عنه ، كما أنّ ظاهر الرواية الدالَّة على هذا الغسل أيضا كذلك .
على أنّ الصغيرة مكفّرة بمجرّد ترك الكبائر ، كما مرّ في مبحث العدالة .
مع أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل .
مع أنّ مستند فتواهم في غاية الوضوح من الدلالة على الاختصاص بالكبيرة ، لأنّ الرواية هكذا قال - أي الراوي وهو مسعدة بن زياد - : كنت عند أبي