شرح
مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل » ( 1 )( 1 ) الخرائج والجرائح : 2 / 823 الحديث 36 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 332 الحديث 3796 .- يعني شكرا - الحديث .
ولما قال الصدوق في « الفقيه » : وروي : أنّ من قتل وزغا فعليه الغسل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 44 الحديث 174 ، وسائل الشيعة : 3 / 332 الحديث 3797 .، وربّما علَّل بأنّ القاتل يخرج عن ذنوبه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 45 ذيل الحديث 174 .واللَّه يعلم .
قوله : ( وغسل المولود ) .
في « الذخيرة » : أنّه حين ولادته على المشهور بين الأصحاب ، وقال شاذ منّا بوجوبه استنادا إلى رواية سماعة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 8 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 54 ..
ومراده منها الرواية الطويلة المتضمّنة لذكر الأغسال المستحبة كلَّها بلفظ الوجوب إلَّا ما ندر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3710 .، فلا شبهة في كون المراد الاستحباب في جميع ما ظهر استحبابه ، وأمّا ما لم يظهر فالسياق يمنع عن الحمل على الوجوب ، لأنّ ورود هذه المستحبات الكثيرة بلفظ الوجوب يظهر أنّ المراد من الوجوب معنى غير المعنى الاصطلاحي الآن ، ونسب إلى الصدوق القول بوجوبه ( 1 )( 1 ) انظر ! جواهر الكلام : 5 / 71 ..
ثمّ اعلم ! أنّه نسب ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : إلى ابن الجنيد القول باستحباب الغسل لكلّ يوم شريف وليلة شريفة ، [ نقله الشهيد الثاني في ذكرى الشيعة : 1 / 200 ، البحراني في الحدائق الناضرة : 4 / 239 ] .إلى المفيد استحبابه لرمي الجمار ، وإن تعذّر فالوضوء ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذكرى الشيعة : 1 / 199 ، لاحظ ! المقنعة : 417 ..