شرح
والمشهور استحبابه ، لدخول حرم مكَّة ودخول كعبة ، وقد مضى مستندهما ، والمشهور أيضا استحبابه ليوم مولد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ويوم المبعث الذي ذكرناه زائدا على ما ذكره المصنّف .
قوله : ( وزاد جماعة ) . إلى آخره .
هذا الكلام مبني على عدم اطَّلاعه على النص فيما زادوا ، وقد عرفت النص فيما ذكرنا ، والظاهر ورود النص في يوم الدحو كيوم المبعث ( 1 )( 1 ) لم نعثر على نصّ فيه ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 235 ..
وأمّا إذا شكّ في الحدث الموجب وتيقّن الطهارة ، فالظاهر عدم تمشّي الاحتياط ، لقوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .، مع قوله عليه السّلام : « إيّاك أن تحدث وضوء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 33 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 102 الحديث 268 ، وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 .الحديث ، فتأمّل !