شرح
قوله : ( أو الاستسقاء ) .
يدلّ عليه موثّقة عمّار ( 1 )( 1 ) هكذا في النسخ والصحيح « سماعة » .قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجمعة ؟
فقال : « واجب - إلى أن قال - وغسل الاستسقاء واجب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3710 .، وهو محمول على تأكَّد الاستحباب ، وعلى ذلك يحمل الوجوب المطلق على المندوب في الأخبار ، للإجماع .
قوله : ( أو الاستخارة ) .
يدلّ عليه موثّقة سماعة المتضمّنة لقوله عليه السّلام : « وغسل الاستخارة مستحب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 40 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 45 الحديث 176 ، تهذيب الأحكام : 1 / 104 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3710 ..
وفي « الفقه الرضوي » : « الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والإحرام - إلى أن قال - وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج إلى اللَّه تبارك وتعالى » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 82 ، مستدرك الوسائل : 2 / 497 الحديث 2551 ..
وظاهرهما استحباب الغسل بمجرّد طلب الخيرة منه تعالى ، وإن لم يكن هناك صلاة ، كما ذكره المصنّف .
لكن المشهور بين الأصحاب استحبابه لصلاتها ، والكلّ حسن إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : ( أو صلاة الكسوف ) .
قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في بحث صلاة الكسوف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 469 - 472 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..