تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
قوله : ( وإذا أراد الإحرام ) . المشهور بين الأصحاب استحباب هذا الغسل ، بل قال المفيد - على ما نقل عنه - : غسل الإحرام للحجّ سنّة أيضا بلا خلاف ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 315 ، لاحظ ! المقنعة : 50 .. وعن الشيخ في « التهذيب » : أنّه قال : إنّه سنّة بغير خلاف ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 168 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 113 ذيل الحديث 301 .. وربّما يظهر من « أمالي الصدوق » عدم وجوبه عند الإماميّة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق رحمه اللَّه : 515 .، فلاحظ ! وأوجبه ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 315 .، بل نقله المرتضى عن كثير من الأصحاب على ما قيل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 315 ، لاحظ ! الناصريّات : 147 المسألة 44 .. استدلّ للمشهور بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه تعالى فانتف إبطيك وقلَّم أظفارك وخذ من شاربك » . إلى أن قال : « استك واغتسل والبس ثوبيك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 326 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 12 / 323 الحديث 16410 .لأنّ الظاهر كون الغسل للاستحباب ، كما تشعر به الأوامر المتقدّمة ، فإنّها للندب بغير خلاف ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 168 و 169 .. أقول : والأجود الاستدلال لهم بالأصل والإجماع المنقول ، وبما رواه في « العيون » أنّ الرضا عليه السّلام كتب إلى المأمون من محض الإسلام : « وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، ودخول مكَّة والمدينة والزيارة والإحرام وأوّل ليلة من