تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
أقول : الاعتراضات ليست بجيّدة . أمّا الأوّل ، فلعدم ضعف محمّد بن عيسى ، للنصّ على توثيقه من علماء الرجال ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 1 / 269 الرقم 102 ، رجال النجاشي : 333 الرقم 896 .. وأمّا الثاني ، فلأنّه لا ضرر في عدم عمل ابن الوليد ، كما حقّق في « الرجال » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 313 .. وأمّا الثالث ، فلأنّ الإرسال عن يونس ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .. فالأجود الجواب بمعارضة ما دلّ على استحبابه ، وترجيحه بفتوى الأكثر والأصول ، والمؤيّدات من الأخبار ، وندرة القائل بالمعارض ، والإجماعات المنقولة ، وأنّ مراد السيّد من الوجوب لعلَّه ما يكون على تركه العتاب ، كما صرّح به الشيخ بأنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 41 ذيل الحديث 132 .، وإلَّا فلا يستقيم كلامه على ما هو الظاهر ، واللَّه يعلم . على أنّ الإجماعات المنقولة كلّ واحد منها مقام خبر واحد حجّة لا يقصر عنه ، كما حقّق . ويؤيّد القائل بالوجوب ما في « الفقه الرضوي » : والفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميّت والإحرام ، والباقي سنّة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 82 مستدرك الوسائل : 2 / 497 الحديث 2551 .. وهما ظاهران في الوجوب ، لكنّه ومرسلة يونس معارضان بما هو أقوى منهما ، كما ذكرنا ، ولكن الأحوط عدم الترك مهما أمكن .