تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
السنة ، وليلة إحدى وعشرين - إلى أن قال - وليلة ثلاثة وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 114 الحديث 302 ، وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3718 .. وجه الدلالة ، أنّه ذكر المستحبات ثمّ ذكر الواجبات . ومثلها صحيحة ابن عمّار عنه عليه السّلام : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكَّة والمدينة ، ويوم تزور البيت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 40 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3708 .. إلى آخره ، إذ لو كان واجبا لكان ذكره بعد غسل الجنابة ، لا أن يذكر المستحبات ، ثمّ يذكره في ضمنها ، فتأمّل ! ومثل هذه الأخبار أخبار أخر تصلح لتأييدها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 304 الحديث 3710 ، 306 الحديث 3715 ، 13 / 200 الحديث 17564 .فلاحظ ! قال المحقّق في « المعتبر » : ولعلّ القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمّد بن عيسى ، عن يونس عن بعض رجالة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة ، [ فقلت : جعلت فداك ، ما الغرض منها ؟ قال ] : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميتا ، والغسل للإحرام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 105 الحديث 271 ، الاستبصار : 1 / 98 الحديث 316 ، وسائل الشيعة : 2 / 174 الحديث 1855 .، ومحمّد بن عيسى ضعيف ، وما رواه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد ، كما ذكره ابن بابويه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في رجال النجاشي : 333 الرقم 896 .، مع أنّه مرسل ، فيسقط الاحتجاج به ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 358 ..