شرح
وعليه إجماع الفرقة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 114 ذيل الحديث 301 ..
ويدلّ عليه بعد الإجماع المنقول ما في « الفقه الرضوي » : « وغسل يوم غدير خمّ » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 82 ، مستدرك الوسائل : 2 / 497 الحديث 2551 ..
ورواية أبي الحسن الليثي المرويّة في كتاب « الإقبال » لابن طاووس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره » ( 1 )( 1 ) إقبال الأعمال : 474 ، بحار الأنوار : 78 / 22 الحديث 28 ، مستدرك الوسائل : 2 / 520 الحديث 2613 .، الحديث .
ورواية علي بن الحسين العبدي في « التهذيب » قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « صيام يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - ومن صلَّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 143 الحديث 317 ، وسائل الشيعة : 8 / 89 الحديث 10154 .، الحديث .
قوله : ( والمباهلة ) .
يدلّ عليه موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجمعة ؟
فقال : « واجب في السفر والحضر - إلى أن قال - وغسل الجنابة واجب » ، وقال بعد ذكر أغسال كثيرة : « وغسل المباهلة واجب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 40 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 45 الحديث 176 ، تهذيب الأحكام : 1 / 104 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3710 ..
تنبيه : الظاهر من كلام الأصحاب أنّ المراد هو الغسل يوم المباهلة ،
وهو اليوم الرابع والعشرون ، أو الخامس والعشرون من شهر ذي الحجّة الحرام على