شرح
الأفراد الشائعة والفروض المتعارفة ، إذ كلمة ( إذا ) ليست من أداة العموم ، كما حقّق في محلَّه ، على أنّ الاحتياط في النذر خلاف الاحتياط ، إذا لم يظهر بعد وثوق في خروجهم عن عهدة التكاليف الواقعة عليهم فكيف يزيدونها ؟
وبالجملة ، مرّ الكلام في مبحث الوضوء مبسوطا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 60 - 69 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( ويستحب للمتطهر ) . إلى آخره .
قد مرّ الكلام في حكم غسل الجمعة وأحكامه المتعلَّقة به مستوفى ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 91 - 107 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( ويومي العيدين ) . إلى آخره .
استحباب الغسل في هذين اليومين على ما قيل مذهب العلماء كافّة ( 1 )( 1 ) قاله المحقّق في المعتبر : 1 / 356 .والأخبار به مستفيضة .
منها : صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : « سنّة وليس بفريضة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 112 الحديث 295 ، الاستبصار : 1 / 102 الحديث 333 ، وسائل الشيعة : 3 / 314 الحديث 3736 ..
وما رواه الشيخ رحمه اللَّه عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال : « هو سنّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 112 الحديث 297 ، الاستبصار : 1 / 103 الحديث 335 ، وسائل الشيعة : 3 / 314 الحديث 3739 .، الحديث .