تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
وفي « العيون » أيضا في ما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون التصريح بكونه سنّة ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 130 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 3 / 305 الحديث 3713 .. إلى غير ذلك . وأمّا ما دلّ على الرجحان والمطلوبيّة ، فكثير غاية الكثرة . قال الشهيد رحمه اللَّه في « الذكرى » : الظاهر أنّ وقت غسل العيدين ممتدّ بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ ، ويتخرج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيدين ، وهو ظاهر الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 202 مع اختلاف يسير .. ويدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلَّي ؟ قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 285 الحديث 850 ، الاستبصار : 1 / 451 الحديث 1747 ، وسائل الشيعة : 3 / 330 الحديث 3791 .. وابتداء وقته بعد طلوع الفجر بلا خلاف ، لكونه غسل يوم العيد ، ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 181 الحديث 669 ، وسائل الشيعة : 3 / 330 الحديث 3794 .. قوله : ( وليلة الفطر ) . يدلّ على استحباب الغسل فيها رواية الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة