شرح
بين الفقهاء ما اشتهر ، واتّفق المسلمون في الأعصار والأمصار على عدم الاجتناب .
والظاهر أنّه يتبع السابي إذا لم يكن بين أبويه ، وأمّا إذا سبي وهو بينهما أو مع أحدهما فهل هو يتبع السابي أو والديه ؟ أصالة الطهارة يقتضي الأوّل ، والاستصحاب يقتضي الثاني ، وهو الأقرب .
قوله : ( وحكم الشيخ ) . إلى آخره .
قيل : إنّ ذلك من جهة دلالة قوله تعالى : * ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ الله ما أَشْرَكْنا ولا آباؤُنا ) * ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 148 .الآية ، على كفر المجبّرة على ما قاله بعض المفسّرين ، فلعلَّه أيضا وافقه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 203 .، انتهى .
ويحتمل أن يكون وجهه خروجهم عن الدين بإنكارهم ما هو مثل الضروري ، بل الضروريّ من أنّه تعالى يفعل هو بنفسه ويؤاخذ غيره بأنّك لم فعلت هذا القبيح ؟ وأنّه لا معنى حينئذ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإجراء الحدود على وفق المباشرة ، أو التسبيب الذي يكون أقوى من المباشرة ، وقطع يد السارق ، ورجم الزاني ، والموعظة والنصيحة والإرشاد والهداية ، وغير ذلك ممّا هو من بديهيّات الدين ، وأنّه لا يجتمع مع الجبر بالضرورة .
قوله : ( والسيّد ) . إلى آخره .
حكى فخر المحقّقين عن السيّد القول بنجاسة غير المؤمن لقوله تعالى :
* ( كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) * ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 125 .، ولقوله : * ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ