شرح
المواضع الأخر ، فضلا عن جميع كتبه وخصوصا مع دعاوي الإجماعات كيف يمكن حملها على الطهارة ؟ وخصوصا بالنسبة إلى جميع الكفّار حتّى غير اليهودي والنصراني أيضا ، لأنّ لفظ « الكفار » في كلامه مطلق ، مضافا إلى السياق في عبارته ، لأنّ النجس من الكفّار غير مختصّ باليهودي والنصراني بالبديهة .
فتعيّن أنّ مراده من الأمر بالغسل عند المؤاكلة إنّما هو تعبّد لما ورد في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 208 الباب 53 من أبواب الأطعمة والأشربة .من الأمر بغسل اليد في مؤاكلة المجوسي ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : اليهودي .، لا من جهة تأثيرهم النجاسة في الطعام ( 1 )( 1 ) في ( ف ) : المقام ..
مع أنّهم لو كانوا طاهرين لم يجب عليهم غسل الأيدي ، كما هو القاعدة المسلَّمة عند الكلّ من عدم الحكم بالنجاسة إلَّا باليقين بكونه نجسا .
ويظهر ممّا ذكر أنّ الكفّار حالهم في الطهارة والنجاسة واحد عند الشيخ ، من دون فرق بين أهل الكتاب وغيرهم ، لأنّ بعض الأخبار المذكورة لم يرد إلَّا في المجوسي ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 419 الباب 14 من أبواب النجاسات ..
وفتاوى « النهاية » كلَّها مأخوذة من الأخبار التي ذكرها في « التهذيب » ، كما لا يخفى على المطَّلع .
والغرض من هذا التطويل عدم الاعتماد على نسبة الخلاف إلى أحد مع دعوى الإجماع ، بل دعاوي إجماعات كثيرة . والظهور من الخبير الماهر المطَّلع عدم الخلاف أصلا ، فضلا عن الخبيرين المطَّلعين .
ومن هذا ظهر التأمّل في نسبة ابن الجنيد ، إليه ، إلَّا أنّه في كثير من المقامات