تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
قوله : ( والكلب والخنزير ) . أجمع الأصحاب على نجاسة غير المائي منهما ، والأخبار بها مستفيضة ، مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 23 الحديث 61 ، الاستبصار : 1 / 90 الحديث 287 ، وسائل الشيعة : 3 / 415 الحديث 4028 .. وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو في الصلاة كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل فلينضح ما أصاب [ من ] ثوبه ، إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 3 / 417 الحديث 4036 مع اختلاف يسير .. ولا يخفى أنّ المتبادر كلب البرّ وخنزيره ، وربّما قيل بنجاسة كلب الماء ، لشمول الاسم . وهو ضعيف . قوله : ( غير اليهودي ) . إلى آخره . نجاسة غير اليهودي وأخويه إجماعية ، واحتجّ عليه بقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 28 .الآية . وجه الدلالة على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة واضح ، وعلى القول