تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
قوله عليه السّلام : « فاغسله وصلّ فيه » . وأمّا صحيحة زرارة ، ففيها : أنّ الجلد من الميتة ذكيّ ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 216 الحديث 1006 ، تهذيب الأحكام : 9 / 76 الحديث 324 ، الاستبصار : 4 / 89 الحديث 339 ، وسائل الشيعة : 24 / 182 الحديث 30295 .أيضا ، كالأنفحة واللبن في نسخة « التهذيب » و « الاستبصار » ، وإن لم يكن في نسخة الفقيه ، فتأمّل ! مع أنّ في صحيحة الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السّلام : عن جلدة شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : « نعم » ، وقال : « يدبغ وينتفع به ولا يصلَّى فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 78 الحديث 332 ، الاستبصار : 4 / 90 الحديث 343 ، وسائل الشيعة : 24 / 186 الحديث 30305 .. قال الحسين : سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 78 الحديث 332 ، الاستبصار : 4 / 90 الحديث 343 ، وسائل الشيعة : 24 / 183 الحديث 30297 .. إلى آخر الحديث ، ومن هذا يظهر وهن آخر أيضا ، فتأمّل ! وأمّا موثّقة الحسين - فمع عدم توثيق أحد إيّاه - ففي آخرها : فقلت له : فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30289 .. والحسين قال : كنت عند الصادق عليه السّلام وأبي يسأله . إلى آخره ، كما عرفت . مع أنّ القائل بطهارة هذا اللبن من القدماء ، وهم قائلون بانفعال البئر ، أو المنع من استعماله قبل النزح . مع أنّ أباه روى عن الصادق عليه السّلام في الصحيح : قال : سألته عن الحبل يكون
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 471 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني