تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ويتوضّأ من ذلك ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 258 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30289 نقل بالمضمون .، فتأمّل جدّا ! ويحتمل أن يكون الجلد الملاقي للَّبن داخل الضرع خاليا عن الروح ، فحينئذ يرتفع الإشكال بالمرّة ، فتأمّل ! ثمّ اعلم ! أنّ المصنف لم يتعرّض لما قاله الشيخ في « النهاية » من أنّه لا بدّ أن يكون أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة بعنوان الجزّ خاصة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 585 .. وعلَّل بأنّ أصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنّما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 148 .. وردّ بالمنع ، فإنّ المفروض صدق اسم أحدها على المجموع من المتّصل والمتجاوز عنه ، فكيف يجامع كون شيء منها جزءا من اللحم ؟ وبأنّ الأخبار مطلقة في الأخذ ( 1 )( 1 ) مشارق الشموس : 318 .. ورواية الفتح ضعيفة ، مع أنّ الأمر بالغسل في صحيحة حريز قرينة على إرادة القلع بخصوصه ، إذ لا يجب الغسل مع الجزّ . ولم يتعرّض أيضا لذكر الإنفحة هنا ، وأنّها ما هي . قال الجوهري : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ( 1 )( 1 ) الصحاح : 1 / 413 .. وفي « القاموس » : أنّها شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ،