شرح
فيعصر في صوفة فتغلظ كالجبن ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 1 / 262 ..
وابن إدريس فسّرها على ما ذكرها الجوهري ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 112 .. والعلَّامة على ما في « القاموس » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 7 ، لاحظ ! جواهر الكلام : 5 / 326 ..
ولعلّ الكرش لا يكون له روح ، كما هو الظاهر من الأخبار والقاعدة وكلام الأخيار ، لاتّفاقهم على طهارته ، بل ادّعي الإجماع ، كما عرفت .
لكن على هذا لا بدّ من غسل ظاهر الكرش إن احتيج إلى طهارته ، لعدم انفعال ما فيه من اللبن من ملاقاة الميتة أو ملاقاة ملاقيها ، وإن لم يتعرّض الفقيه ، فكعدم تعرّضه لغسل البيض والصوف ونحوه إذا قلع ، مع أنّه ربّما لا يتوقّف اللبن الذي فيه على طهارته .
نعم ، يتعسّر خروجه طاهرا بغير طهارته ، ولذا قال في « الذكرى » : الأولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقاة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 118 ..
وفيه دلالة واضحة على طهارة ذاته ، وهو الظاهر من كلام الفقهاء ، لإطلاقهم الحكم بطهارته من دون استشكل من واحد منهم ، واتّفاقهم على تعدّي نجاسة الميتة ، فتأمّل جدّا ! واعلم ! أيضا أنّ في مبحث الميتة خلافين آخرين لم يتعرّض لهما :
الأوّل : نسب إلى الشيخ أنّه قال : إذا مات في الماء القليل ما لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء ، لا ينجس الماء به ( 1 )( 1 ) نسبه إليه في المعتبر : 1 / 102 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 189 المسألة 146 ..