تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
أجمعت العصابة ، وابن مرار الراوي عنه ثقة أو كالثقة ، لقبول القمّيين جميع رواياته عن يونس ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تنقيح المقال : 1 / 144 و 145 ، بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : 2 / 339 .. ومفهوم المرسلة أنّهم عليهم السّلام قالوا : « خمسة أشياء ذكَّية ممّا فيه منافع الخلق : الإنفحة ، والبيضة ، والصوف ، والشعر ، والوبر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 257 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 75 الحديث 319 ، وسائل الشيعة : 24 / 179 الحديث 30287 مع اختلاف يسير .الحديث . ومفهوم العدد حجّة . وربّما يؤيّده أيضا رواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام رواه في « الكافي » أنّه كتب إليه يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكَّي فكتب عليه السّلام : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال والصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 258 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30292 .، فتأمّل فيه ! ويؤيّده أيضا الصحاح الواردة في نجاسة السمن والزيت ونحوهما بموت الفأرة فيه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 194 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .، مع أنّ السمن موجود في اللبن يقينا . ويؤيّده أيضا ما مرّ من وجوب غسل البيضة واشتراط اكتسائها بالقشر الأعلى ، وما ورد في صحيحة حريز السابقة من الأمر بغسل ما انفصل من الميتة ، والصلاة فيه بعده ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30288 ، راجع ! الصفحة : 443 من هذا الكتاب .. مع أنّ هذه الصحيحة حسنة ب‍ - إبراهيم بن هاشم - ومع ذلك ليس فيها تصريح بطهارة اللبن واللَّبأ المأخوذين من الميتة ، لاحتمال أن يكون الضمير في قوله عليه السّلام : « وإن أخذته منه بعد أن يموت » راجعا إلى الشعر وما بعدهما ، بقرينة