تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
ولا يخفى فساده ، لما عرفت من العلَّة المنصوصة ، وهي حجّة عنده أيضا ، مضافا إلى قطعهم بكون الموت هو العلَّة الحاصل من الوفاق وتتبّع تضاعيف الأخبار في بحث النجاسة والطهارة ، ومبحث انفعال المياه من القليل والبئر والكرّ بالتغيير ، ومبحث الحرمة والحليّة من الأخبار المطلقة والعامة والخاصة ، والمتضمّنة للعلَّة المنصوصة ، ومن تعليق الحكم في الكلّ على وصف الموت المشعر بالعلَّية . ومن جملة تلك الأخبار ما ورد في الأليات المقطوعة من الغنم الحي ، مثل ما رواه الكليني بسنده إلى الحسن بن علي أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي » ، قلت : فيستصبح بها ، فقال : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 255 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 24 / 178 الحديث 30285 مع اختلاف يسير .. وبطريق آخر إلى الكاهلي عن الصادق عليه السّلام إنّ القطع المذكور : « لا بأس به إذا كان ( 1 )( 1 ) في المصادر : كنت .تصلح به مالك » ثمّ قال : « في كتاب علي عليه السّلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 254 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 71 الحديث 30024 .. وفي طريق آخر عن أبي بصير عنه عليه السّلام : « إنّها ميتة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 255 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 72 الحديث 30026 .. وسند هذه الأخبار منجبر بفتاوى الأصحاب ، بل اعترف في « المدارك » : بأنّ الحكم المذكور مقطوع به في كلام الأصحاب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 271 و 272 .، مضافا إلى جوابر أخر ، مثل كونها في « الكافي » ، وتعددها وموافقتها للعمومات .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 449 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني