تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
وإذا ثبت في الإلية ثبت في غيرها ، لعدم القائل بالفصل ، مضافا إلى ما فيها ممّا يشير إلى العلَّة . مع أنّه لو تمّ ما ذكره ، لزم طهارة الميتة التي قطعت قطعا فماتت ، بل بقطع الرأس تموت ، ولا يصدق على الرأس أنّه مجموع الجسد ، وكذا على البدن ، وفيه ما فيه . مع أنّ الأدلَّة الدالَّة على النجاسة غير مقصور على نجاسة جسد الميّت ، فإنّه رحمه اللَّه استدلّ بصحيحة حريز السابقة على نجاسة الميتة ، ولا يخفى ظهورها في أنّ الأجزاء التي لا روح فيها نجسة . ويدلّ أيضا على ما قلنا الأخبار الواردة في طهارة الأجزاء التي لا روح فيها ، مثل ما في « الفقيه » عن الصادق عليه السّلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 219 الحديث 1011 ، وسائل الشيعة : 24 / 182 الحديث 30294 .، ومفهوم العدد حجّة واضحة ، وجميع ما ذكر أجزاء ، ولاحظ الأخبار الأخر . وأيضا موثّقة سماعة : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » - يعني السبع - ثمّ قال : « وأمّا الميتة ، فلا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 79 الحديث 339 ، وسائل الشيعة : 24 / 185 الحديث 30302 .. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، مع عدم القول بالفصل . وبالجملة ، بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه من الأخبار ، لا يبقى مجال للتأمّل . وأمّا الأجزاء الصغار التي تنفصل من الإنسان ، مثل البثور والثالول ، وما هو حول البثور والدماميل وأمثال ذلك ، فقد استقرب في « المنتهى » طهارتها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 210 .، لعدم