تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
غسله وليصلّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 276 الحديث 813 ، الاستبصار : 1 / 192 الحديث 672 ، وسائل الشيعة : 3 / 442 الحديث 4111 مع اختلاف يسير .. وبعض الأخبار الأخر ، منها : الصحيح أنّه ينضح الثوب ويصلَّي فيه ولا بأس إذا وقع على كلب ميّت ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 277 الحديث 815 ، الاستبصار : 1 / 192 الحديث 674 ، وسائل الشيعة : 3 / 442 الحديث 4113 نقل بالمعنى .، لأنّه عليه السّلام لم يستفصل بأنّه باشر الجسد أو الشعر ، فتأمّل ! ثمّ اعلم ! أنّ أجزاء الحيوان التي تحلَّها الحياة تنجس بالموت ، وإن قطعت من الحي باتّفاق الفقهاء ، بل الظاهر كونه إجماعيّا ، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار . ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي ، لأن مفهوم العلة المنصوصة ، وهي قوله : « إنّ الصوف ليس فيه روح » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 368 الحديث 1530 ، وسائل الشيعة : 3 / 513 الحديث 4325 .، حجّة في جميع مواردها ، كما هو المشهور والحقّ المحقّق ، لأنّه مدلوله الالتزامي عرفا ولغة . بل لعلّ المناط يكون منقّحا ، ولذا قال في « المنتهى » - في مقام الاحتجاج - : إنّ المقتضى لنجاسة الجملة الموت ، وهو موجود في الأجزاء ، فيعلق الحكم بها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 202 .. فما في « المدارك » من استضعافه ، بأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميّت ، وهو لا يصدق على الأجزاء . نعم ، يمكن القول بنجاسة المبانة من الميّت استصحابا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 272 .، انتهى .