تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وقال الشيخ في « الخلاف » : العلقة نجسة - يعني التي يستحيل إليها النطفة - واحتجّ لذلك بإجماع الفرقة وإطلاقات الأخبار ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 490 و 491 المسألة 232 .. وناقش الشهيد في « الذكرى » بالمنع ، فإنّ تكونها في الحيوان لا يدلّ على أنّها منه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 112 .. واستوجهها في « المعالم » ، سيّما بالنسبة إلى ما يوجد في البيضة ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 480 .، مع أنّ كونه علقة غير معلوم . والإجماع الذي نقله الشيخ تناوله له غير ظاهر ، والأصل طهارة الأشياء ، وكذا قوله تعالى : * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 145 .. ولعلَّه والشهيد ما اعتنيا بالإطلاقات ، بناء على انصرافها إلى الأفراد الشائعة وفيه : أنّ مثل دم البرغوث من الأفراد الشائعة بلا ريب ، مع أنّ فيها ترك الاستفصال المفيد للعموم ، إلَّا أن يناقشا في شموله أيضا ، ولا بدّ من التأمّل في المناقشة . وممّا ذكر ظهر حال ما لو اشتبه الدم المرئيّ في الثوب وغيره في أنّه طاهر أو نجس ؟ وهل هو عفو أوليس بعفو ؟ وإن كان في « المدارك » حكم بالطهارة في الأوّل والعفو في الثاني ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 315 .، وبعض العلماء حكم بكون الأصل في الدم النجاسة ، وهو الظاهر من الشيخ وغيره ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 35 ، الرسائل العشر : 170 ، الوسيلة : 76 ، الانتصار : 13 .، ووجهه عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 438 و 441 من هذا الكتاب ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 442 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني