تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
بل في رواية السكوني عنهم عليهم السّلام : « أنّ عليا عليه السّلام كان لا يرى البأس بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلَّي فيه ، يعني دم السمك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 59 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 260 الحديث 755 ، وسائل الشيعة : 3 / 436 الحديث 4090 مع اختلاف يسير .فتأمّل جدّا ! وإنّما قلنا بعدم العموم فيما دلّ على النجاسة ، لما عرفت من أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة والمتبادرة ، ومثل دم البراغيث وإن كان شائعا ، إلَّا أنّ طهارته من الضروريات . الثالث : الدم المسفوح ، وهو نجس عند علماء الإسلام ، كما ذكره في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 188 .، وإطلاق الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .يشمله ، لعدم كونه من الفرد النادر . الرابع : الدم المتخلف بعد الذبح والقذف المعتاد في الذبيحة من حيوان مأكول اللحم ، وهو طاهر بلا خلاف . ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 5 ) : 145 .، وتمام التحقيق في ذلك في كتاب المطاعم . الخامس : الدم المتخلف في غير المأكول ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : مأكول اللحم .ممّا يقع عليه الذكاة بعد الذبح ، وظاهر الأصحاب نجاسته ، لحصرهم الدم الطاهر من ذي النفس فيما يبقى في الذبيحة بعد الذبح ، والمتبادر ذبيحة حيوان مأكول اللحم ، وأنّ حلَّية المتخلف تابع للحمه ، فما لم يحل لحمه كيف يكون الدم المتخلف فيه حلالا حتّى يكون طاهرا ، لأنّ الطهارة تثبت من حلية الأكل ، لحرمة أكل نجس العين إجماعا ، بل كلّ نجس .