شرح
غيرهما ، فالأقسام ستّة :
الأوّل والثاني : دم السمك وغيره ممّا لا نفس له .
أجمع العلماء على طهارة دم ما لا نفس له ، حكى الإجماع على ذلك الشيخ في « الخلاف » ، وابن زهرة ، والمحقّق في « المعتبر » ، والعلَّامة في « المنتهى » و « التذكرة » ، والشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 476 ، غنية النزوع : 41 ، المعتبر : 1 / 421 ، منتهى المطلب : 3 / 191 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 56 المسألة 18 ، ذكرى الشيعة : 1 / 112 ..
ونسب إلى الشيخ في « المبسوط » وسلَّار القول بنجاسته ، وعدم وجوب إزالة كثيره ولا قليله ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في مختلف الشيعة : 1 / 473 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 35 ، المراسم : 55 .، كدم القروح السائلة التي لا تقف سيلانها ، ووجّه في « المعالم » كلامه إلى ما يرجع إلى النزاع اللفظي ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 470 و 471 .، وكذلك في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 282 ..
والحقّ الطهارة ، للإجماعات ، وعدم عموم في الأخبار يشمل هذا النوع خصوصا دم البراغيث ، إذ ورد عدم البأس به في الأخبار الصحيحة وغيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 435 الباب 23 من أبواب النجاسات ..
بل طهارته بديهي الدين ، مضافا إلى لزوم الحرج لو لم يكن طاهرا ، ومثله دم البقّ ، إذ سأل محمّد بن الريان في مكاتبته إلى الرجل عليه السّلام : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلَّي [ فيه ] وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السّلام : « يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 60 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 1 / 260 الحديث 754 ، وسائل الشيعة : 3 / 436 الحديث 4091 ..