تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
المعارض ، فلا وجه لتردّد المحقّق وغيره في طهارتها ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 51 ، المعتبر : 1 / 415 ، منتهى المطلب : 3 / 184 ، لاحظ ! معالم الدين في الفقه : 2 / 460 .. قوله : ( والدم ) . ادّعى في « التذكرة » الإجماع على نجاسة دم ذي النفس السائلة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 56 المسألة 18 .، وكذلك المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 420 .إلَّا أنّه استثنى ابن الجنيد من علمائنا في قدر الدرهم من الدم ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 420 .، وسيجئ تحقيقه . والأخبار في نجاسة الدم المطلق مستفيضة ، منها حسنة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : « إن علم أنّه أصابه قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 406 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 2 / 359 الحديث 1488 ، الاستبصار : 1 / 182 الحديث 636 ، وسائل الشيعة : 3 / 482 الحديث 4234 مع اختلاف يسير .، الحديث . وورد في خصوص الرعاف أيضا ، والقروح والجروح ، وغير ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الباب 22 من أبواب النجاسات ، 7 / 238 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .وستعرف . واعلم ! أنّ الدم إمّا أن يكون من غير ذي النفس ، أو من ذي النفس ، أو غيرهما . والأوّل : إمّا أن يكون دم السمك ، أو غيره . والثاني : إمّا أن يكون مسفوحا ، أو غير مسفوح ، والمسفوح : المصبوب ، وغير المسفوح ، إمّا أن يكون متخلفا في مأكول اللحم ، أو في غير مأكول اللحم ، أو
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 438 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني